محمد الريشهري
119
حكم النبي الأعظم ( ص )
1558 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ اللّهَ إذا أرادَ إمضاءَ أمرٍ ، نَزَعَ عُقولَ الرِّجالِ حَتّى يُمضِيَ أمرَهُ ، فَإِذا أمضاهُ رَدَّ إلَيهِم عُقولَهُم ووَقَعَتِ النَّدامَةُ . « 1 » 1559 . الغيبة للنعماني عن عبد اللّه بن عبّاس : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله لِأَبي : يا عَبّاسُ ، وَيلٌ لِذُرِّيَّتي مِن وُلدِكَ ، ووَيلٌ لِوُلدِكَ مِن وُلدي ، فَقالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، أفَلا أجتَنِبُ النِّساءَ ، أو قالَ : أفَلا أجُبُّ « 2 » نَفسي ؟ قالَ : إنَّ عِلمَ اللّهِ عز وجل قَد مَضى ، وَالامورُ بِيَدِهِ ، وإنَّ الأَمرَ سَيَكونُ في وُلدي . « 3 » 1560 . تاريخ دمشق عن محمّد السعدي : إنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنصارِ أتى رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله فَقالَ : إنّي اريدُ أن أتَزَوَّجَ امرَأَةً ، فَادعُ لي ، . . . فَقالَ [ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله ] : لَو دَعا لَكَ إسرافيلُ وجَبرَئيلُ وميكائيلُ وحَمَلَةُ العَرشِ وأنَا فيهِم ما تَزَوَّجتَ إلَا المَرأَةَ الَّتي كُتِبَت لَكَ . « 4 » 1561 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا جاءَ القَضاءُ ، ضاقَ الفَضاءُ . « 5 » 1562 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لَن يَنفَعَ حَذَرٌ مِن قَدَرٍ . « 6 »
--> ( 1 ) الجامع الصغير : ج 1 ص 253 ح 1666 ، كنز العمّال : ج 1 ص 110 ح 511 نقلًا عن أبي عبد الرحمن السلمي في سنن الصوفية عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه وآله وفيه " الدجّال " بدل " الرجال " والظاهر أنّه تصحيف . ( 2 ) الجَبُّ : القَطْعُ ، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبَّا ، واستئصال الخصية ، ومجبوب : أي مقطوع الذكر ( تاج العروس : ج 1 ص 347 " جبب " ) . ( 3 ) الغيبة للنعماني : ص 248 ح 2 ، بحار الأنوار : ج 31 ص 530 ح 35 . ( 4 ) تاريخ دمشق : ج 52 ص 395 ح 11096 . ( 5 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 292 ح 165 ، بحار الأنوار : ج 77 ص 165 ح 2 . ( 6 ) مسند ابن حنبل : ج 8 ص 242 ح 22105 عن معاذ ؛ الكافي : ج 1 ص 362 ح 17 عن موسى بن عبد اللّه بن الحسن عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 47 ص 284 ح 19 .